https://www.almathabir.net/2768-2/
ما حكم استعمال ثبات الكفار وأتيتهم ؟
فصل ابن قدامة في المغني القول فيما يتعلق باستعمال أواني المشركين وثيابهم حيث قال والمشركون على ضربين أهل الكتاب وغيرهم، فأهل الكتاب يباح أكل طعامهم وشرابهم والأكل في أنيتهم ما لم يتحقق نجاستها.
قال ابن عقيل: لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم، وذلك لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكمْ وَطَعَامُكُمْ حِل لَهُمْ
وروي عن عبد الله بن المغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خبير قال فالتزمته فقلت : والله لا أعطي أحداً
من هذا شيئاً قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسماً ورواه مسلم وأخرجه البخاري بمعناد
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم: أضافه يهودي بخبر وإهالة سنخة.
رواه الإمام أحمد في المسند وكتاب الزهد وتوضا عمر من جرة نصرانية